الشيخ عزيز الله عطاردي
12
مسند الإمام الصادق ( ع )
بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا . 52 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . 53 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه . 54 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها . 55 - عنه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس . 56 - عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها . 57 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال وما الستوق فقلت طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .